وزارة الصناعة و المناجم
حق الشفعة تّم الحفاظ عليه وتعزيزه

- 499

جددت وزارة الصناعة و المناجم التأكيد أمس بان قانون الشفعة قد تم الإبقاء عليه وتم تعزيزه في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا.
وأوضح بيان للوزارة أن "وزارة الصناعة والمناجم وردا على سلسلة من المقالات الصحفية و لرفع كل لبس توضح أن حق الشفعة منصوص عليه بشكل واضح في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار الذي صادق عليه مؤخرا كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة".
وأكد المصدر أن القانون الجديد الذي يوجد حاليا قيد الصدور يخصص مادتين كاملتين لحق الشفعة مشيرا إلى مضمون المادتين 30 و31 من النص القانوني الجديد.
وأضافت الوزارة أنه "علاوة على الإبقاء الصريح على حق الشفعة في القانون الجديد فإن هذا الأخير قد تم تعزيزه سيما فيما يخص التنازلات التي تتم في الخارج والتي تترجم إلى تنازل غير مباشر لمؤسسة خاضعة لقانون جزائري واستفادت من تسهيلات أو امتيازات خلال إنشائها".
كما يجدر التذكير بأن قانون الشفعة الذي تم استحداثه من خلال المادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009 ثم عدل على التوالي بالمواد 46 من قانون المالية التكميلي 2010 و57 من القانون المالية 2014 "لا يسمح بحق الشفعة للدولة أو المؤسسات العمومية إلا بالنسبة للتنازلات في الجزائر عن أسهم وحصص اجتماعية من ولفائدة أجانب".
ويؤكد المصدر أنه فيما يخص التنازلات بالخارج لمؤسسات تمتلك مساهمات في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري واستفادت من امتيازات أو تسهيلات خلال إنشائها فإن "الدولة لا تتوفر إلا على حق شراء صغير رغم التحويل غير المباشر لملكية المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري التي تنتج عن مثل هذه العمليات وأن هذا الحق في الشراء لا يخول للدولة أي حق في أولوية الشراء لأنه مصنف في ذات المستوى مع أي مشتري آخر معني بشراء حصص اجتماعية أو أسهم الشركة موضوع التنازل غير المباشر".
وتابعت الوزارة في بيانها أن "حق الشفعة في القانون الجديد لم يخضع لأي تغيير بينما تم تكييفه مع ما يتم في جميع بلدان العالم".
كما أشارت إلى أن حق الشفعة "خضع لإدماج جزئي في قانون الإجراءات الجبائية من أجل معالجة التقييم المنخفض لقيمة الأسهم والحصص الاجتماعية التي هي غائبة حتى الآن من الأحكام التي تعالج هذه الظاهرة".
وأصبحت الدولة تتوفر الآن "على اجل سنة كاملة ابتداء من إتمام المعاملة للاعتراض على هذه الأخيرة في حالة ما إذا لاحظت أن سعر التنازل كان دون السعر الحقيقي و بالتالي بإمكانها ممارسة حق الشفعة لاستعادة مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية المتنازل عنها مقابل دفع السعر المصرح به زائد 10 %". كما تم "الإبقاء على حق الشفعة على حالته فيما يخص منح الفرصة للدولة للتموقع كشريك يحظى بالأولوية بالنسبة للتنازلات عن أسهم أو حصص اجتماعية من أو لفائدة أجانب.
كما تمت الإشارة إلى أن القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار "يصحح حق الشراء على عدة مستويات".
ويوضح في هذا السياق أن هذا القانون الجديد "يحول حق الشراء إلى حق الشفعة الذي يخول للدولة أولوية حق الشراء".
ويرسي أيضا "ممارسة حق الشفعة حول مفهوم التنازل غير المباشر (التنازل عن أسهم بالخارج يؤدي إلى تنازل غير مباشر عن مجموع أو جزء من المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري موضوع مساهمة المؤسسة المتنازلة)".
كما يحدد هذا القانون الجديد "نسبة 10 % (النسبة التي تخول حق مراقبة) رأس مال الشركة الأجنبية وأكثر والتنازل بالخارج على أسهم أوحصص اجتماعية تؤدي إلى حدوث حالة تنازل غير مباشر".
وأعطى هذا القانون "للدولة الحق في ممارسة الشفعة في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري موضوع تنازل غير مباشر لعدد من الأسهم والحصص الاجتماعية المساوية للأسهم والحصص الاجتماعية المتنازل عنها في الخارج من قبل المؤسسة المالكة للمساهمات في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري دون أن تتجاوز مبلغ الحصص المتحصل عليها في هذه الأخيرة".