تسهيلات جديدة لاستقطاب المكلفين بالضريبة وتسريع العملية قبل انقضاء الآجال
توسيع الاستفادة من التسوية الجبائية الطوعية لهذه الفئات
- 181
زين الدين زديغة
وسّعت وزارة المالية الفئات المستفيدة من تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، لتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الصادرة في حقهم جداول إخضاع فردية خلال سنة 2026، والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية خلال السنة الجارية وما قبلها، وكذا تمكين المكلفين بالضريبة محل تقويمات جبائية مقترنة بعقوبات بسبب مناورات تدليسية، والتي لم تنقض الدعوى العمومية بشأنها بالتقادم، من التدابير الخاصة بإلغاء الديون الجبائية لسنة 2011 وما قبلها، وتطهير ديون السنوات مابين 2012 و 2025.
أقر قرار مؤرخ في 3 جويلية 2026، يتمم القرار المؤرخ في 24 فيفري من السنة الجارية، الذي يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، صدر في العدد 50 والأخير من الجريدة الرسمية، توسيع الفئات المستفيدة من تطبيق هذا الإجراء لتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الصادرة في حقهم جداول إخضاع فردية خلال سنة 2026، والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية خلال السنة الجارية وما قبلها.
ونصّت المادة الأولى من القرار الموقع من طرف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على أنه "يستفيد من هذا الإجراء الاستثنائي الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المذكورون في المادة 3، بعنوان جداول الإخضاع الفردية الصادرة في حقهم خلال سنة 2026، والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية المنفذة خلال سنة 2026 وما قبلها".وتنص المادة 3 في القرار الصادر في 24 فيفري 2024، على أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري غير المعروفين لدى الإدارة الجبائية، وكذا المعروفين لدى الإدارة الجبائية دون أداء التزاماتهم التصريحية وتسديد المستحقات الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، الذين يقدمون تصاريح ضريبية مشوبة بنقائص في الأسس المصرح بها. وضمن هذا المنحى، نصّ قرار ثاني موقع من طرف وزير المالية مؤرخ في 3 جويلية الجاري، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 فيفري 2026، الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025، على إلغاء أحكام المادة 8 من هذا القرار. وفي هذا الإطار، تنصّ المادة 8 محل الإلغاء على أنه لا يمكن الاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، للمكلفين بالضريبة محل تقويمات جبائية مقترنة بعقوبات بسبب مناورات تدليسية، والتي لم تنقض الدعوى العمومية بشأنها بفعل التقادم المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
ولإنجاح التدابير الاستثنائية للتسوية الجبائية الطوعية التي أقرها قانون المالية 2026، تنظم مصالح إدارة الضرائب خرجات ميدانية عبر مختلف الولايات تشمل الفضاءات التجارية والمهنية، بهدف التقرب من المكلفين بالضريبة وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول التدابير الاستثنائية التي أقرها قانون المالية لسنة 2026. وتركز هذه الخرجات الميدانية على تبسيط أحكام المادتين 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026، وتوضيح المسارات الإجرائية الميسرة للاستفادة من الامتيازات التي جاءت بها، والمتعلقة بـ«التسوية الجبائية الطوعية"، فضلا عن إجراءات إلغاء وتطهير الديون الجبائية. يشار إلى أن الآجال الخاصة بتطبيق آجال التسوية الجبائية الطوعية وتطهير وإلغاء الديون الجبائية لما قبل سنة 2011 وتلك المرتبطة بالسنوات من 2012 إلى 2025 تنقضي في 31 ديسمبر 2026.