عرض النصّ أمام اللجنة البرلمانية المختصة.. بوجمعة:
تكييف القانون الأساسي للقضاة مع التحوّلات المؤسساتية
- 152
كريمة. ت
❊ المجلس الأعلى للقضاء للتكفل بالمسائل المهنية والتأديبية للقضاة
❊ ضبط معايير نقل القاضي واستحداث وظائف قضائية جديدة للترقية
❊ ضمان الممارسة النقابية والعطل وحماية الدولة من الاعتداء أو التهديد
❊ منع الممارسة السياسية أو أي نشاط مربح باستثناء التعليم والتكوين بترخيص
❊ ضمانات في المتابعة التأديبية للقضاة والأخطاء المهنية الجسيمة
❊ المفتشية العامة للوزارة لمباشرة الدعوى التأديبية ضد القضاة
❊ فترة تأهيلية لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة للقضاة المعيّنين
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال عرضه أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، أن القانون ساري المفعول الصادر سنة 2004 أصبح لا يتماشى في الكثير من جوانبه مع التحوّلات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية العميقة التي عرفتها الجزائر، لاسيما مع صدور دستور 2020 .
أوضح الوزير، أن مشروع القانون الجديد الذي يتضمن 110 مادة، يتوزع على جملة من المحاور، منها “تكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي”، من خلال اقتراح “تكليف المجلس الأعلى للقضاء، حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي”. كما يقضي المشروع، حسبه، باستحداث “وظائف قضائية جديدة مؤهّلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها، ويتعلق الأمر بوظيفة قاض مساعد.
وفي المحور الخاص بتعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، ينص مشروع القانون على “معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية”، منها على وجه الخصوص “الكفاءة المهنية، والأقدمية والحالة العائلية والصحية للقاضي”، إلى جانب الحقوق الأخرى التي يستفيد منها القاضي. “ويتعلق الأمر، بالحق في الممارسة النقابية وفي العطل وفي حماية الدولة مما قد يتعرض له أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها من اعتداءات أو تهديد”. وبهدف ضمان “حسن سير العدالة”، فإنه يحظر على القاضي - وفق نصّ المشروع- الانتماء إلى حزب سياسي وممارسة أي نشاط سياسي، ممارسة عهدة انتخابية سياسية وممارسة نشاط آخر مربح، باستثناء التعليم والتكوين بعد ترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
وأشار بوجمعة إلى أن مشروع القانون يحدد ضمانات المتابعة التأديبية للقضاة والأخطاء المهنية الجسيمة التي يترتب عليها عزل القاضي على سبيل الحصر وإجراءات توقيفه ومتابعته تأديبيا أو جزائيا. كما يمنح للمفتشية العامة لوزارة العدل صلاحية مباشرة الدعوى التأديبية ضد القضاة باسم وزير العدل حافظ الاختام. ويضبط المشروع “أحكام نظام التقاعد الذي يخضع له القضاة الذين يستفيدون من نفس نظام التقاعد المطبق على الوظائف العليا وحصر شروط التقاعد بالسن وبمدة الممارسة الفعلية”.
وأوضح الوزير أنه من بين ما نصّ عليه المشروع “إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة إلى قضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف و70 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وهي نفس المدة المكرسة حاليا، مع إمكانية الاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم المهنية عن طريق التعاقد”. أما في المحور المتعلق بتدابير حسن سير مرفق القضاء، فيؤكد نص مشروع القانون على “اخضاع القضاة المتحصّلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء عند تعيينهم الأول إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة”.