تضمنت زيادات بـ40% للمشاركين في الملتقيات العلمية والمؤتمرات

تعويضات جديدة للمستفيدين من برامج التكوين بالخارج

تعويضات جديدة للمستفيدين من برامج التكوين بالخارج
  • 152
ايمان بلعمري ايمان بلعمري

تقرّر مراجعة مبالغ التعويضات المخصّصة للموظفين المستفيدين من برامج التكوين وتحسين المستوى بالخارج، من خلال تحديد منح مالية جديدة تختلف حسب مدة الإقامة والبلد المستقبِل، مع إقرار زيادات إضافية للباحثين والأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين، والمشاركين في التظاهرات العلمية والتكنولوجية، بموجب قرار وزاري مشترك يحدّد مبلغ التعويض القابل للتحويل بالعملة الصعبة.

أوضح القرار الوزاري المشترك بين الوزارة الأولى، وقطاعات الخارجية والمالية والتعليم العالي، والمؤرخ في 29 أكتوبر 2026، تحوز "المساء" نسخة منه، أن التعويضات الجديدة تخص المستفيدين من عمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج لمدة سنة أو تقل عنها، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 14-196 .

وقسم القرار تعويضات الإقامة إلى منطقتين جغرافيتين، (منطقة أولى ومنطقة ثانية)، حيث يستفيد المعنيون بالمنطقة الأولى من مبلغ 12 ألف دينار عن اليوم الواحد خلال الأيام العشرة الأولى، مقابل 10 آلاف دينار لليوم الواحد بالنسبة للمنطقة الثانية، أما بالنسبة للإقامة الممتدة من اليوم 11 إلى غاية اليوم 29، فقد تقرّر إضافة 4 آلاف دينار عن كل يوم ابتداء من اليوم الحادي عشر بالنسبة للمنطقة الأولى، مقابل 3 آلاف دينار إضافية عن كل يوم للمنطقة الثانية.

وبخصوص الإقامة التي تبلغ شهرا واحدا أو ضعفه، فقد ضبط القرار التعويض في حدود 200 ألف دينار شهريا للمنطقة الأولى، و160 ألف دينار للمنطقة الثانية، فيما يستفيد المعنيون الذين تتجاوز إقامتهم شهرا واحدا من المبلغ الجزافي المحدّد لكل منطقة، إضافة إلى تعويض يومي يقدر بـ6 آلاف دينار للمنطقة الأولى و5 آلاف دينار للمنطقة الثانية، ابتداء من اليوم الحادي والثلاثين.

ولم تقتصر الإجراءات الجديدة على مراجعة المبالغ الأساسية، بل تضمنت زيادات تحفيزية لفئات من الأسرة الجامعية والبحثية، حيث نصّت المادة الثالثة على رفع التعويض بنسبة 20% للأساتذة الباحثين والباحثين، والاستشفائيين الجامعيين التابعين لمؤسّسات التعليم والتكوين العاليين، والباحثين التابعين لمؤسّسات البحث، المستفيدين من تربصات بالخارج. وأقرت المادة الرابعة من القرار، زيادة بنسبة 40% من المبالغ المحددة، لفائدة المشاركين في الملتقيات العلمية والمؤتمرات والأيام الدراسية، وكل تظاهرة علمية وتكنولوجية يقدّم خلالها المعني عرضا، على أن تكون هذه الزيادة غير قابلة للجمع مع الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

كما ضبط القرار حالات التكفل بمصاريف الإقامة، حيث يخفض مبلغ التعويض بنسبة 50% إذا استفاد المعني من تكفل جزئي يغطي بعض تكاليف إقامته، وبنسبة 75% في حالة التكفل الكلي، بما يراعي حجم النفقات التي تتكفل بها الجهة المستقبلة. وحدّد في مادته السابعة، قائمة البلدان التابعة للمنطقة الأولى، والتي تضم 37 دولة، فيما تصنف بقية البلدان ضمن المنطقة الثانية، مع سريان أحكامه على المستفيدين من تعويضات تحسين المستوى في الخارج الذين لم يستكملوا فترة تكوينهم عند تاريخ نشره. وبموجب هذه الأحكام، يلغي القرار الوزاري المشترك أحكام القرار السابق المؤرخ في 17 ماي 2004، المحدّد لمبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج.