"المساء" تنشر المحاور الكبرى لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تحيين إجباري للمعلومات ورقابة على أموال السياسيين

- 145

❊ تدابير وقائية وتكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية
❊ إعادة ضبط المفاهيم مع تطور جرائم تبييض الأموال
❊ إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وعقوبات تطال المخالفين
❊ مراجعة وتشديد العقوبات المالية المستهدفة وتجريم أفعال جديدة
❊ تأهيل ضبّاط الشرطة القضائية للقيام بتحقيقات مالية موازية
عزّز مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأحكام المتعلقة بالوقاية من هذه مخاطر، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للجزائر، وأعاد ضبط المفاهيم وفق تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مقرّا تدابير إلزامية لتحيين المعلومات الخاصة بزبائن البنوك والمؤسسات المالية كل سنة، إلى جانب رقابة مشدّدة على المعرّضين سياسيا سواء كانوا جزائريين أو أجانب.
يندرج مشروع القانون الذي يقترح تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي اطلعت عليه "المساء" في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي "غافي"، وتطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، حيث يقترح النّص تشديد بعض العقوبات لاسيما تلك المطبّقة على الشخص المعنوي، مع إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفين، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وتجريم عدة أفعال جديدة، وكذا إدراج أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من مخاطر هذه الجريمة، كما أعاد مراجعة تعريف بعض المصطلحات لاسيما "الأصول الافتراضية" و"المستفيد الحقيقي"، وأدرج تعريف مصطلحات جديدة على غرار "قائمة العقوبات الموحدة" و"القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية" و"القائمون بالتنفيذ" و"المنظمات غير الهادفة للربح".
ويقصد بالأصول الافتراضية القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدّفع أو الاستثمار، أما المؤسسات والمهن غير المالية المحددة فتخصّ كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرّة المنظمة لاسيما المحامون، الموثقون، المحضرون القضائيون، الخبراء المحاسبون، محافظو الحسابات، المحاسبون المعتمدون، السماسرة، الوكلاء الجمركيون، الأعوان العقاريون، مقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، وفيما يتعلق بالخاضعين فيقصد بها المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحدّدة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة، أما المستفيد الحقيقي فهو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وبخصوص الأشخاص المعرّضون سياسيا، فيتعلق الأمر، بالجزائريين والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام في الجزائر أو في الخارج، كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والقضائيين رفيعي المستوى، إلى جانب مسيري الشركات المملوكة للدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بما فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها، موضحا أن هذا التعريف لا ينطبق على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة.
وتضمنت الوثيقة تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر، وأن تضع تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة المعلومات الملائمة ونتائج التقييمات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، كما تتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم سالفة الذكر ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
كما يقترح النّص، توسيع التزامات الخاضعين لتشمل تحديد المدة التي يتم فيها تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن، والتي يجب أن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال ودون أن تتجاوز مدة سنة، وهذا عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا، بالإضافة إلى توفير منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معزّزة ومستمرة لعلاقة الأعمال.
عقوبات مالية وتأديبية على المنظمات غير الربحية
وينصّ المشروع على أن يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون، أو الأنظمة أو التعليمات التطبيقية أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى العقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.
ويؤهل ضبّاط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، كما يؤهل النّص الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلّفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم والمتعلقة بتعيين المستفيدين الحقيقين المنصوص عليهم في هذا المشروع.