صدور قانون اشتراط الجنسية الجزائرية للوظائف العليا
المعنيون مطالبون بتقديم تصريح شرفي خلال 6 أشهر

- 615

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. القانون الموقّع من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن 6 مواد، يحدد مجموعة من الوظائف المعنية والموضحة في المادة الثانية منه.
ويتعلق الأمر بكل من: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. ويفرض نص القانون على كل من يتولى هذه المناصب تقديم تصريح شرفي يشهد بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، وذلك خلال أجل مدته 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.