تعليمة مشتركة تحدّد كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغّر

المسموح والممنوع في تجارة "الكابة"

المسموح والممنوع في تجارة "الكابة"
  • 568
أسماء منور أسماء منور

❊شروط صارمة وامتيازات محفّزة لفائدة المقاول الذاتي 

❊رقمنة الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية إلى 5%

❊شطب المخالفين من سجّلات المقاول الذاتي

❊منع استيراد الأدوية والمواد الحسّاسة الخاضعة لتراخيص خاصة

❊منع استيراد كل ما يمسّ بالأمن العام أو الآداب العامة

❊إمكانية تحيين القائمة دوريا وفق المستجدات والمعطيات الميدانية

❊منع السلع التي تحمل رموزا أو شعارات تمسّ بالثوابت الوطنية والمعتقدات الدينية

أصدرت وزارتا التجارة الداخلية واقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة، تعليمة وزارية مشتركة، تحدّد الإجراءات العملية الخاصة بممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، في إطار المساعي الرامية إلى تنظيم نشاط الاستيراد المصغّر، وإدماج فئة واسعة من الشباب العاملين فيه ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يسمح بخلق ديناميكية تجارية مضبوطة وفق إطار قانوني شفاف، يوازن بين تشجيع المبادرة الفردية وضمان رقابة الدولة على نوعية السلع المستوردة وحماية السوق الوطنية من التجاوزات.

تشير التعليمة إلى أن ممارسة هذا النشاط، يجب أن تتم بصفة فردية من طرف المقاول الذاتي نفسه خلال تنقلاته إلى الخارج، بغرض استيراد كميات محدودة من السلع الموجهة للبيع على حالتها، حيث حدّدت السلطات سقف القيمة المالية لهذه السلع بمليون وثمانمائة ألف دينار جزائري لكل تنقل، على أن لا يتجاوز عدد التنقلات مرتين  في الشهر، مع منع أي محاولة لتجميع المبالغ في تنقل واحد أو ترحيل القيم المتبقية من عملية سابقة إلى عمليات لاحقة، حيث يأتي ذلك في إطار ضبط محكم للعملية وإحكام الرقابة عليها. كما تشترط الوثيقة أن يكون المستورد المصغّر بالغا للسن القانونية للعمل، متمتعا بالجنسية الجزائرية ومقيما في الوطن، على أن لا يجمع بين هذا النشاط وأي نشاط آخر سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهني حر.يضاف إلى ذلك جملة من الالتزامات، من بينها حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول في مجال الاستيراد المصغّر، والانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وامتلاك رقم تعريف جبائي مصادق عليه، وفتح حساب بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي، كما يتعين الحصول على رخصة عامة تسلّمها مصالح وزارة التجارة الخارجية لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شخصية وغير قابلة للتنازل.

وتعكس الامتيازات التي أقرتها التعليمة إرادة السلطات العليا في تشجيع الشباب على ولوج هذا النشاط بصفة قانونية ومنظمة، حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من القيد في السجل التجاري، ومن رخص الاستيراد المسبقة، إلى جانب الاستفادة من حقوق ورسوم جمركية مخفضة بنسبة 5 من المائة فقط، ونظام ضريبي خاص يتلاءم مع طبيعة نشاط الاستيراد المصغّر، فضلا عن اعتماد مسك محاسبة مبسطة تدوّن في سجل رسمي مؤشر عليه من مصالح الضرائب.

وفيما يتعلق بكيفيات ممارسة النشاط، فقد أكدت التعليمة، أنّ الممارسة الفعلية تتم بعد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية www.anae.dz والحصول على بطاقة المقاول الذاتي، التي تمكن بدورها من استخراج الرخصة العامة عبر المنصّة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغّر.

ويلزم المستورد المصغّر بالتصريح المسبق بقائمة السلع التي سيتم استيرادها وقيمتها بالعملة الصعبة قبل وصولها إلى الإقليم الجمركي، مع تحميل سندات الشراء أو الفواتير في نفس المنصّة، وهو ما يكرّس التوجّه نحو رقمنة شاملة تعزّز الشفافية وتسمح بتبادل آلي للمعلومات بين الإدارات ومصالح الجمارك.وبالنظر إلى حساسية بعض المواد، أقرت التعليمة استثناء عدد من السلع من مجال الاستيراد المصغّر، في مقدمتها التجهيزات المصنّفة حسّاسة، والمواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، إضافة إلى كل ما يمسّ بالأمن العام أو الآداب العامة، مع إمكانية تحيين القائمة دوريا وفق المستجدات والمعطيات الميدانية.

ولم تغفل التعليمة الجوانب المرتبطة بمراقبة المطابقة، حيث فرضت على المستورد المصغّر وضع ملصقات غير قابلة للنزع على السلع، تتضمن بيانات دقيقة باللغتين العربية أو بلغة أخرى مفهومة، حول اسم المستورد، بلد المنشأ، تاريخ الاستيراد وتسمية المنتوج، مع منع كل السلع التي تحمل رموزا أو شعارات تمسّ بالثوابت الوطنية أو المعتقدات الدينية، كما يتم تسويق هذه السلع بواسطة سندات بيع مبسّطة تحتوي على جميع البيانات القانونية، فيما تخضع لمراقبة لاحقة في السوق من قبل المصالح المؤهّلة. أما بخصوص الإجراءات الجمركية، فقد نصّت التعليمة على أنّ جمركة السلع المستوردة تتم عبر تصريح جمركي يتم تبادله آليا بين منصّة الاستيراد المصغّر والنظام المعلوماتي للجمارك، مع دفع حقوق ورسوم بنسبة خمسة من المائة، غير أن أي تجاوز في الكميات أو القيم المصرح بها، أو محاولة إدخال سلع محظورة، يؤدي إلى حجز السلع الزائدة أو غير المسموح بها، مع شطب المستورد من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإلغاء بطاقته ورخصته.

وأكدت التعليمة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة شاملة تستهدف مرافقة الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الاقتصاد المنظم، وفي ذات الوقت حماية السوق الوطنية من الممارسات غير الشرعية، حيث تقرّر إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التدابير ومعالجة العراقيل التي قد تعترضها، بما يسمح بتطوير المنظومة وفق ما تقتضيه الحاجة.