المديرية العامة للضرائب
التأكيد على إجبارية تقديم كشف الموردين
- 463
س. س
نشرت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، الإجراءات المتعلقة بإعادة إلزامية تقديم كشف الموردين بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على القيمة المضافة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2021.
وجاء في بيان المديرية الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني، أن قانون المالية في مادته 42 أعاد إلزامية تقديم كشف الموردين، مؤيدا بتصريح سلسلة (ج 50) الذي يوضح كل مورد بعدة معلومات. تتعلق هذه المعلومات باللقب والاسم أو التسمية الاجتماعية والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم التسجيل في السجل التجاري، إضافة إلى تاريخ ومرجع الفاتورة أو أي مستند بدلا من ذلك وكذا مبلغ المشتريات والخدمات والأشغال وأخيرا مبلغ الرسم على القيمة المضافة المحسوم.
أما بالنسبة للمعاملات التي يتم إجراؤها مع موردين يحوزون على سجل تجاري، فقد أوضحت الإدارة الجبائية أنه يتعين على المكلفين بالضرائب المعنيين المصادقة على أرقام التسجيل الخاصة بهم في السجل التجاري وكذا رقم التعريف الجبائي عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأضاف المصدر أنه بموجب الأحكام الجديدة للمادة 29 من قانون الرسم على رقم الأعمال، فإنه يتوجب تقديم كشف الموردين مؤيدا بالتصريح سلسلة ج 50، بشكل شهري أو فصلي وذلك حسب رزنامة التصريح الضريبي. وأشار إلى أنه في إطار تسهيل الإجراءات التسهيلية، فإن الخاضعين للرسم على القيمة المضافة لديهم خيار تقديم الكشف المذكور كل ثلاثة أشهر، بغض النظر عن آجال التصريح به. كما أشارت الإدارة الجبائية إلى ضرورة صياغة هذا الكشف على الورق وفي حامل غير مادي، مع حتمية إعداد هذا الأخير بتطبيق اكسيل، حيث يتم إرفاقهم بجدول يفي بغرض وصل الاستلام.
أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات والمراكز الضرائب، المزوّدين بنظام المعلومات "س ا جبايتك"، فإنه يتعين عليهم تقديم الكشف في شكله غير المادي فقط. وأشارت المديرية إلى أن كشف الموردين قابل للتحميل على موقعها الإلكتروني.