بنك الجزائر يصدر تعليمة تحدد إجراءات معرفة الزبائن
إلزام المؤسسات المالية بالتحقّق من هُوية زبائنها
- 928
ق. إ
أصدر بنك الجزائر، تعليمة جديدة تحدد إجراءات معرفة الزبائن (KYC) المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا الخدمات المالية لـ"بريد الجزائر".
وتأتي التعليمة رقم 04-2026 المؤرخة في 30 أفريل 2026، الموقعة من طرف محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، تطبيقا لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 جويلية 2024، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعدل والمتمم.
ووفقا للمادة 2 من النص، تطبق واجبات تحديد الهُوية والتحقق منها المنصوص عليها في أحكام هذه التعليمة على كل من الزبون المعتاد والزبون العرضي، الوكيل الممثل القانوني، كل شخص يدّعي التصرف لحساب الزبون المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين، ويجوز للبنوك والمؤسسات المالية وكذا الخدمات المالية لبريد الجزائر، في حدود ما تنص عليه الأحكام القانونية والتنظيمية السارية، تطبيق إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها أكثر صرامة تتناسب مع خصوصياتهم وطبيعة نشاطهم وحجمهم.
في هذا الصدد يلزم النص الخاضعين له وقبل الدخول في أي علاقة أعمال وطوال مدة هذه العلاقة وعند إجراء أي عملية عرضية، تحديد هوية الزبون والتحقق منها، كما يجب أن يمكن إجراء تحديد الهوية والتحقق أساسا من إثبات هوية الزبون وعنوان ممثله القانوني وعند الاقتضاء المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين، ملف الزبون والغرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية، وهذا قصد تحديد ملف المخاطر.
وتنفيذا لإجراءات تحديد هُوية الزبون والتحقق منها في إطار نهج قائم على المخاطر ينبغي مراعاة ملفات الزبائن والمنتجات والخدمات، وكذا قنوات التوزيع والمناطق الجغرافية، وفق النص الذي يؤكد أنه يجب على الخاضعين تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والتخفيف منها.