منها 8 بصفة دائمة و4 مؤقتا لمدة تصل إلى 10 سنوات
إعفاء 12 نشاطا من الضريبة على أرباح الشركات
- 176
زين الدين زديغة
تقرر بموجب قانون الضرائب المحين، إعفاء 12 نشاطا من الضريبة على أرباح الشركات، (8 نشاطات بصفة دائمة و4 نشاطات بصفة مؤقتة) لمدة تصل إلى 10 سنوات، على رأسها الشركات التعاونية لإنتاج وتحويل وحفظ المنتجات الفلاحية وعمليات تصدير السلع والخدمات، وكذا الأنشطة التي يمارسها المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، وأرباح الودائع في حساب الاستثمار المنجزة ضمن الصيرفة الإسلامية.
أوضح قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المحين على ضوء تدابير قانون المالية لسنة 2026، اطلعت عليه "المساء"، أن الأنشطة المعفاة من الضريبة على أرباح الشركات بصفة دائمة تشمل التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية، المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها، وصناديق التعاون الفلاحية بعنوان العمليات البنكية والتأمين المحققة مع شركائها فقط.
كما تشمل التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء، وكذا اتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، الشركات التعاونية لإنتاج وتحويل وحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية، إضافة إلى اتحاداتها المعتمدة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، باستثناء المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسساتها الرئيسية.
ويخص الإعفاء أيضا عمليات التحويل التي تشمل المنتوجات أو المنتوجات الفرعية، باستثناء تلك الموجهة لتغذية الإنسان والحيوان أو التي يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة والصناعة، العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو ألزمت بقبولها، ويطبق هذا الاعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، والمتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب.
في ذات السياق، تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، عمليات تصدير السلع والخدمات (باستثناء تلك المنجزة من طرف مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك)، وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت، والمؤسسات الناشطة في المجال القبلي أو البعدي للإنتاج في القطاع المنجمي مقارنة مع عمليات تصدير المنتجات المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها.
ويحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة، على أن ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، بتقديم وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول. كما تستثنى كذلك من الضريبة على أرباح تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها.أما فيما يتعلق بالأنشطة التي يعفى أصحابها من الضريبة على أرباح الشركات بصفة مؤقتة، تشير الوثيقة إلى أنها تخص تلك التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية للقرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها.
وترفع مدة الإعفاء إلى 6 سنوات إذا كانت الأنشطة ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، وتمدد فترة الاعفاء بسنتين، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف 3 عمال على الأقل لمدة غير محددة. وإذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب المؤهلون للاستفادة من إعانة "ناسدا" و«أونجام" و«كناك"، في منطقة بالجنوب، وتستفيد من مساعدة صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا، تمدد مدة الاعفاء الى 10 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتعفى أيضا لمدة 10 سنوات، المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب ولمدة 3 سنوات، وكالات السياحة والأسفار والمؤسسات الفندقية، ولمدة 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2023 المؤسسات المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.