وكالات المراقبة التقنية للسيارات
إطار تنظيمي صارم ومهام جديدة

- 7192

حددت الحكومة جملة من الشروط المتعلقة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، بالاضافة إلى ضبط القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. في مرسومين تنفيذيين صدرا بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية كرست الحكومة إطارا تنظيميا أكثر صرامة على أصحاب وكالات المراقبة وحتى الراغبين في إنشائها في حين حدد أحد النصين تفاصيل جديدة عن المدة الزمنية لمراقبة السيارات ونوع المركبات المعنية بذلك وإجراءات اخرى.
ركز العدد 54 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 20 سبتمبر المنقضي على نشاط المراقبة التقنية للسيارات الذي بات يخضع لقانون أساسي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-254 الذي حدد مهمة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والمتمثلة أساسا في القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات وتفتيش وكالات المراقبة التقنية للسيارات بالاضافة إلى تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها.
ووفق المرسوم، تحتفظ المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمهامها السابقة المتعلقة بإنجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية المنقولة والعقارية في الجزائر أو في الخارج، كما تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية وصيانة المركبات وكذا تكوين مركبي ومصلحي جهاز تسجيل وقت السرعة «بالميقت» والأعوان المكلفين بالمراقبة، مع تكليفها بايداع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها وتحديد شروط كيفيات تنظيم تكوين مركبي ومصلحي جهاز تسجيل السرعة بموجب قرار من وزير النقل.
تنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، يخضع وفق المرسوم التنفيذي 17-2585 لتعديلات وإضافات، فزيادة على نشاطها الرئيسي، يمكن للوكالات التقنية الثابتة القيام بمهام جديدة كتركيب وتصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت، بعد الحصول على الاعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة القانونية، بالاضافة إلى القيام ببيع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت.
المرسوم حدد شروطا صارمة لإنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها، حيث تم إخضاعها إلى اعتماد يسلمه وزير النقل بعد استشارة تقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التي تدقق في مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الشروط، وحسب التعديلات الجديدة، تم الغاء الطلبات الشخصية لاعتماد إنشاء وكالة للمراقبة التقنية للسيارات ما لم تتوفر الشروط المحددة قانونا، وفي حال لم يستوف صاحب الطلب الشروط المنصوص عليها، فإنه في هذه الحالة سيستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لمراقب تقني معتمد.
وبالاضافة إلى ضرورة توفر وكالات المراقبة على موقع ياوي وجوبا الوكالة طبقا لأحكام دفتر الاعباء، فإن التعديلات أسقطت من قائمة طالبي الاستفادة كل متحايل أو غشاش ورد اسمه في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال غش والتي تحوز عليها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وكذا وزارة النقل.. ويتضمن طلب الاعتماد وثائق صارمة تتعلق بشروط التاهيل ووثائق تثبت ملكية أو كراء المقر وإثبات موقع يؤكد دراية صاحب الطلب واطلاعه على دفتر الاعباء الخاص بانشاء الوكالة.
وتنص المواد المعدلة على خصائص دقيقة تتعلق بطالب الرخصة، المطالب بإثبات لياقته البدنية وحدة إبصار بالاضافة إلى إثبات مستواه في ميدان السيارات كتقني سام أو تقني مع خبرة لا تقل عن الثلاث سنوات تثبتها السلطة المؤهلة، مع ضرورة متابعته بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات على ترفق كل هذه الشروط بوثائق ثبوتية خاصة. وعن مدة وصلاحية عملية المراقبة التقنية للسيارات، حدد المرسوم مدة لا تتجاوز 12 شهرا بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، المركبات الجارة والمركبات المستاجرة والسيارات السياحية، وبعد مدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة للتي وضعت في السير منذ 6 سنوات.
المرسوم لم يغفل الجانب المتعلق بالعقوبات الذي ستترتب عن كل إخلال من وكالة المراقبة التقنية للسيارات التي ستطبق على مراحل ووفق كل خطأ أو تجاوز، والبداية تكون بانذار ثم سحب مؤقت للاعتماد لمدة 3 أشهر يليه سحب لمدة 6 اشهر قبل الوصول إلى سحب نهائي وفق درجة المخالفة.وعلى هذا الاساس، يمكن لجهاز التفتيش التابع لوزارة النقل، إنذار أصحاب الوكالات في حال عدم احترام قواعد النظافة والأمن وعدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها، بالإضافة إلى عدم التصريح بضياع أي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية، وكذا عدم احترام إجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة وعدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أو الوزارة المكلفة بالنقل.وفي حال حدوث تغيير في عناصر طلب الاعتماد من دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك، على غرار رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات، يتعرض المعني للسحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة أشهر، كما يمكن أن يكون لمدة 6 أشهر في حال تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها وإنجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها وغياب نتائج الآلات والمركبات التي تمت مراقبتها.
أما السحب النهائي للاعتماد، فيكون في حال إعداد أو استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلّمة عقب إجراء المراقبة التقنية والتدخل في تجهيزات المراقبة، الذي من شأنه أن يشوّه نتائج المراقبة، بالإضافة إلى مضاعفة نفس نتائج الآلات بالنسبة لمركبات مختلفة وكذا تسليم محاضر المراقبة التقنية من دون إنجاز مراقبة.