خصم بـ10% عند الدفع خلال 30 يوما مع إمكانية تقسيط للمبالغ المستحقة

آليات جديدة لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

آليات جديدة لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
  • 208
أسماء منور أسماء منور

❊ قاعدة بيانات وطنية لتتبع تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

❊ الحجز والإكراه البدني للممتنعين ورقمنة إجراءات الدفع

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، في إطار تنظيم إجراءات التحصيل وتبسيطها، مع اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية وإقرار امتيازات لفائدة المحكوم عليهم الذين يبادرون بالتسديد الطوعي.

تضمن العدد الـ52 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، التي تتولى المصالح المختصة للجهات القضائية العادية تحصيلها، تحت إشراف النيابة العامة، حيث يعين العون المكلف بالتحصيل من بين موظفي أمانة الضبط للجهنة القضائية بقرار من وزير العدل حافظ الاختام، ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه.

ويتلقى العون المكلف بالتحصيل مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه المعدة للتحصيل، ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات للجهات القضائية، وبمجرد استلام مستخرج الأمر أو الحكم أو القرار النهائي، يقوم العون المكلف بالتحصيل بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه بكل الوسائل القانونية، بما فيها الوسائل الإلكترونية، لدعوته إلى تسديد الغرامة والمصاريف القضائية.

ويتضمن إشعار الدفع تذكير المحكوم عليه بإمكانية الاستفادة من تخفيض قدره 10 من المائة من مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه، في حال تسديدها طوعا خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، مع تنبيهه إلى أن عدم الدفع سيؤدي إلى اللجوء إلى جميع وسائل التحصيل القانونية بما فيها الحجز والإكراه البدني. ويمكن للمحكوم عليه بناء على طلب مبرر، أن يطلب تقسيط الغرامة من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، ويجوز لرئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، قبول تقسيط مبلغ الغرامة بموجب أمر غير قابل للطعن، طبقا لأحكام المادة 762 من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يرسل إليه العون المكلف بالتحصيل بناء على طلب النيابة العامة، إشعارا بالدفع التسديد المبلغ المتبقي كاملا وبدون أجل تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية. وحسب النص، يمكن للمحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية عادية بتقديم الإشعار بالدفع، وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة فورا.

ويتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية بكل وسائل الدفع، بما فيها الإلكترونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويسلم للمعني وصل بذلك، يحدد وصل التسديد الجهة القضائية المصدرة للإشعار بالدفع وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه الصادر ضده، والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع العون المكلف بالتحصيل وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها.

يمارس العون المكلف بالتحصيل جميع إجراءات التحصيل المطبقة من طرف إدارة المالية، بما فيها حق الاطلاع والتحصيل الجبري والحجز والإكراه البدني، وكل إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقوانين الجبائية.

كما تنص أحكام المرسوم على وضع قاعدة المعطيات الوطنية الآلية المتعلقة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المنشأة لدى وزارة العدل، تحت تصرف الجهات القضائية العادية والمصالح المختصة لوزارتي العدل والمالية، فيما يستفيد العون المكلف بالتحصيل المعتمد من التعويض الممنوح للأعوان المحاسبين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-308.