المرسوم يخصّ موظفي بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

هذه شروط الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية

هذه شروط الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية
  • 481
س. س س. س

صدر في العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي الجاري، والذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظّار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، من معاش التقاعد قبل السن القانونية، تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. وتنصّ المادة 2 من المرسوم على أنه يمكن للموظف المنتمي إلى أحد هذه الأسلاك، أن يطلب إحالته على التقاعد وذلك "ابتداء من سن 57 سنة بالنّسبة للرجال و52 سنة بالنّسبة للنّساء".

وأكدت المادة 3 على وجوب أن يكون الموظف مستوفيا للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد، وفي حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم، كما تلزم المادة 4 الموظف الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية "إيداع طلب مؤرخ وممضى من طرفه لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الدراسية".

وتنصّ المادة 5 على أنه “لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم”، مع وجوب “حفظ طلب الموظف الذي يرغب في الإحالة على التقاعد في ملفه الإداري". وتصفى معاشات الموظفين ـ وفقا لذات المرسوم ـ "طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية 1983”، على أن “تكون المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب أحكام هذا المرسوم غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد".