لتمكين السلطات القضائية من تحريك الدعوى العمومية

رفع الحصانة عن 7 نواب بالبرلمان

رفع الحصانة عن 7 نواب بالبرلمان
  • القراءات: 730
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

قررت المحكمة الدستورية، رفع الحصانة البرلمانية، عن ستة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، وعضو بمجلس الأمة، بناء على إخطار من الوزير الأول لهذه الهيئة، لتمكين السلطات القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

تضمن العدد 22 والأخير من الجريدة الرسمية، قرارات المحكمة الدستورية حول رفع الحصانة عن سبعة نواب، بالبرلمان، بناء على إخطار الوزير الأول، لهذه الأخيرة، وفقا لأحكام المادتين 130 الفقرة 2 و193 الفقرة 1 من الدستور، لتمكين السلطات القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

ولفت المصدر، إلى أن إخطار الوزير الأول، "جاء عقب إرساليات وجهها وزير العدل، إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، تفيد بأن السيناتور والنواب المعنيين محل ملفات قضائية مطروحة على مستوى مجالس القضاء لولايات سكيكدة، تلمسان، وهران، تيبازة، معسكر والشلف، وأن هذه الملفات ليس لها ارتباط بمهامهم البرلمانية، ورفض المعنيون التنازل عن الحصانة أو لم يبدو موقفهم بخصوصها"، مشيرا إلى أن سيناتور بمجلس الأمة، تنازلت طواعية عن الحصانة البرلمانية، فيما بعد.

في ذات السياق، فإن النواب الذين رفعت المحكمة الدستورية الحصانة عنهم، متابعون بعدة وقائع، منها ما نص عليها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حسب قرارات المحكمة الدستورية، السالف ذكرها، على غرار ما تعلق بالنائب بمجلس الأمة "ف ب ق".

ومن بين الملفات المطروحة أيضا أمام القضاء، تلك التي يعالجها مجلس قضاء تلمسان، والتي تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب 1442 الموافق 10 مارس 2021، وهذا عقب شكوى تقدمت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- مندوبية ولاية تسلمان- أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان، بسبب الإخلال باللوائح التنظيمية والقيام بعمليات إلصاق عشوائي لصورة المترشحة "س.ا"، في غير الأماكن المخصصة لها، إلى جانب متابعة نائب آخر بالمجلس الشعبي الوطني، "ن. ق" بناء على وقائع معاقب عيها بالمادتين 76 و77 من قانون التهيئة والتعمير، والمادتين 38 و50 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423، الموافق 17 فيفري سنة 2003، والمتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، إلى جانب متابعة نواب آخرين بناء على وقائع أخرى منسوبة اليهم، على غرار تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للنائبين "ب غ" و"ش خ" و"د خ".

ويمنح دستور 2020 للمحكمة الدستورية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، دون رضاه، حسب نص المادة 127 من الدستور، بينما تنص المادة 129 من نفس الوثيقة على أنه "يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور"، أما المادة 130 الفقرة الأولى، تنص على أنه "يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته".