قطاع الإعلام في الجزائر سنة 2014

صدور قانون السمعي البصري من أجل ضمان تسيير أمثل

صدور قانون السمعي البصري من أجل ضمان تسيير أمثل
  • القراءات: 4558
ق. و ق. و
تعزز قطاع الإعلام في الجزائر خلال سنة 2014، بقانون النشاط السمعي البصري، وهو القانون الذي وضع لأول مرة إطارا قانونيا للفاعلين في هذا النشاط من القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه إحداث تغيير ملموس في وظيفة الإعلام السمعي البصري. حيث يعكس القانون الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه في هذا المجال.
 كما يعكس صدور هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان نهاية شهر جانفي 2014، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الـ16 الصادر في 27 مارس من نفس السنة، إرادة الدولة في تجسيد حرية الصحافة والتعبير التي تشهد تطبيقا تدريجيا وفعليا منذ صدور القانون العضوي للإعلام قبل سنتين.
وعلى هذا الأساس فإن 20 قناة تلفزيونية خاصة تنشط حاليا في الساحة الإعلامية الجزائرية بتصريحات مؤقتة في انتظار مطابقتها للتشريعات الجديدة.
وقد تم إعداد هذا القانون -حسب المختصين- طبقا للممارسات والمعايير المعمول بها دوليا من أجل التسيير الأمثل لقطاع السمعي البصري الجزائري، وهو يعكس الالتزام بترقية وسائل إعلام القطاع العام وكذا الخدمة العمومية لهذا المجال.
ويندرج هذا النص التشريعي في إطار الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، من أجل ترسيخ وتوسيع دولة الحق والقانون، حيث يقترح عبر 113 مادة تنظيم المجال السمعي البصري وضبط سيره من خلال إدراج إمكانيات ستتاح للمتعاملين الخواص الوطنيين للاستثمار.
ومن أجل الحفاظ على مهمة الخدمة العمومية تم بموجب هذا القانون وضع سلطة ضبط مستقلة تم تنصيبها شهر سبتمبر المنصرم، وتضطلع بمهامها بوصفها حارس وضامن حرية ممارسة النشاط. 
وقد كرست هذه السلطة لبنة الصرح الإعلامي في الجزائر، إذ تعتبر "تكملة" للمسار النشيط الذي أحدثه قطاع السمعي البصري بعد الميلاد الذي باركه المواطن الجزائري للعديد من القنوات التلفزيونية، وترسيخا لقانون السمعي البصري الذي وضع استجابة لأصحاب المهنة لمنح إطار قانوني لوسائلنا الإعلامية السمعية والبصرية.
وعلى هذا الأساس فإن هذه السلطة التي يرأسها ميلود شرفي، تعتبر منبرا منيرا لحرية الصحافة من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش، وتنظيم الندوات للإطلاع أكثر على اهتمامات القطاع، والنظر في انشغالات أصحاب المهنة لضمان مستقبل يكون الإعلام فيه حقا وتكون الوسيلة الإعلامية فيه أداة للتحديث والتنمية ونشر قيم الحرية وليس أداة للاستغلال البصري.
ويتمثل الهدف الأسمى لمثل هذه الهيئة في تكريس الديمقراطية القائمة على مبدأ الشفافية، إذ لا تعتبر آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية، وإنما آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات. كما تسهر هذه الهيئة على ضمان "حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به، وعدم تحيّز الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعية البصرية التابعة للقطاع العام وكذا ضمان الموضوعية والشفافية طبقا للقانون".
ويوضح القانون في المادة 17 مثلا أن "خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون" .
ومن جهة أخرى تطرق القانون إلى الأحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري، حيث تشير المادة 47 إلى أنه "يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي" .
كما توضح المادة 48 أن دفتر الشروط يتضمن أساسا الالتزامات التي تسمح بـ«احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن و لدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية، واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى".
وعليه، فقد كانت هذه السنة فرصة لاستكمال وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات صلة بقطاع الاتصال، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها وبهيئات الضبط المؤهلة وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء. 
فإلى جانب محور التكوين يبقى مسعى إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة خلال المراحل المقبلة من أولويات الدولة ورجال الصحافة في ظل غياب تنظيم يمثل الصحافيين والذي قد يصعب —حسب المختصين — التوصل إلى إنشاء هذه السلطة التي لديها دور هام في ترقية عمل الصحفي.