تمويل الحملة الانتخابية على ضوء القانون الجديد

نفقات لا يمكن أن تتجاوز مليونا و500 ألف دينار

نفقات لا يمكن أن تتجاوز مليونا و500 ألف دينار
  • القراءات: 1779
 ن.ج/ و.ا ن.ج/ و.ا

يحدّد القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات بشكل واضح، نمط تمويل الحملة الانتخابية التي يبقى نجاحها مرهونا بالإمكانيات المالية المجنّدة من طرف الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة التي تخوض المنافسة الانتخابية، حيث أفردت المواد 190، 191، 194 و195 لشروط ومعايير التمويل.

في هذا السياق، تنصّ المادة 190 من القانون المتعلّق بنظام الانتخابات، على أنّ «الحملات  الانتخابية يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة، تقدّم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح»، فيما تنصّ المادة 191 على أنّه «يحظر على كلّ مترشح لأيّ انتخابات وطنية أو محلية، أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية». أما المادة 194 فتنصّ على أنّ «نفقات الحملة الانتخابية لكلّ قائمة في الانتخابات التشريعية، لا يمكن أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) عن كلّ مترشح»، بينما تشير المادة 195 إلى أنّه «يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي  أحرزت عشرين في المائة (20 %) على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25 %) من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع  الترشح تحت رعايته». 

من جانبه، يخصّص القانون المتعلّق بالأحزاب السياسية قسما خاصا بتمويل نشاطات هذه التشكيلات؛ بحيث تنصّ المادة 52 على أنّ «نشاطات الحزب يتمّ تمويلها بالموارد المشكّلة من اشتراكات أعضائه والهبات والوصايا والتبرعات والعائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته والمساعدات المحتملة التي تقدّمها الدولة». وتوضّح المادة 53 أنّ «اشتراكات أعضاء الحزب السياسي بمن فيهم المقيمون بالخارج، تُدفع في حساب الحزب، وأنّ مبلغ هذه الاشتراكات يحدد من طرف هيئات الدولة والهيئات التنفيذية للحزب». 

و«يمكن للحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني» حسب المادة 54. وتوضّح المادة 55 أنه «لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلاّ من أشخاص طبيعيين معروفين، ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة».  

وتمنع المادة 56 من القانون على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان». وتشير المادة 58 إلى أنه «يمكن للحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان، وعدد منتخبيه في المجالس».