صدور النظام الداخلي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

إلزام الأعضاء بالحضور والتحفّظ والحياد، ولا تصريح دون ترخيص

إلزام الأعضاء بالحضور والتحفّظ والحياد، ولا تصريح دون ترخيص
  • القراءات: 1958
 محمد / ب محمد / ب

يلزم النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أعضاءها بالتحفّظ والحياد أثناء تأدية مهامهم، كما يلزمهم بالتحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ العدالة والإنصاف وعدم القيام بأي تصرف أو سلوك يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة، مع ضمان سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها. ويخول لرئيس الهيئة التوقيع على قرارات اللجنة الدائمة ومتابعة تنفيذها مع إخطار الجهات المعنية بشأنها، فيما تلتزم كل أطراف العملية الانتخابية بالامتثال لقرارات الهيئة في الآجال المحددة، وفي حال الامتناع أو تسجيل أفعال خطيرة ترتبط بالجرم، يتم إخطار النائب العام الذي بإمكانه تسخير القوة العمومية.

يمنع النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي صدر أمس، في العدد 13 للجريدة الرسمية، أعضاء الهيئة العليا من الإدلاء بأي تصريح دون ترخيص من رئيسها، ويلزم الضباط العموميين المكلفين بتدعيم المداومات وكذا الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم.

وإذ يستفيد أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من حماية الدولة من كل أشكال التهديد أو الضغط، فهم يتحصلون مقابل عملهم على تعويضات تتراوح بين تعويضات شهرية تمنح لأعضاء اللجنة الدائمة المقدر عددهم بعشرة أعضاء وتعويضات جزافية تمنح لباقي أعضاء الهيئة بمناسبة العمليات الانتخابية.

استقلالية في القرار وصلاحيات واسعة لرئيس الهيئة  

ينبغي على هؤلاء الأعضاء طبقا للنظام الداخلي، الالتزام بحضور الاجتماعات والامتثال لتعليمات رئيس الهيئة العليا، الذي يمكنه إبلاغ رئيس الجمهورية بكل حالة فقدان للعضوية سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة أو العجز الصحي الكلي أو الإدانة بأحكام قضائية. كما يمكن له أن يقترح على رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل عضو ثبت بحقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة، على غرار مخالفة الأحكام التنظيمية المتصلة بالمهام، ومنها الالتزام بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب والمترشحون، إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا.

يتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التوقيع على قرارات اللجنة الدائمة ومتابعة تنفيذها مع إخطار الجهات المعنية بشأنها، فيما يتولى منسق الهيئة (مسؤول المداومة بالمقاطعة الانتخابية) من جهته، تنفيذ مداولات المداومة بموجب قرارات يوقعها ويبلغها للأطراف المعنية، مع إرسال نسخة من قرارات المداومة إلى رئيس الهيئة العليا.

وتخول لرئيس الهيئة أيضا صلاحيات الإدلاء بالتصريحات كناطق رسمي للهيئة العليا، فضلا عن رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة العليا وإدارة المناقشات، وتعيين نائبين له من بين أعضاء اللجنة الدائمة مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة وتوزيع المهام بينهما.

يمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته بشكل مؤقت لنائبيه أو أحد أعضاء اللجنة الدائمة أو المنسق على المستوى الولائي، ويشرف على رئاسة اجتماعات اللجنة الدائمة وتمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، والسهر على توحيد وتنسيق عمل المداومات ودعوتها للاجتماع للنظر في المسائل المرتبطة بنشاطها. وهو الذي يوقع قرارات الهيئة ويتابع تنفيذها مع إمكانية إخطاره بشأنها للنائب العام وللجهات القضائية.

كما يخطر رئيس الهيئة العليا، سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال اختصاصاتها بكل وسيلة مناسبة، مع الإشارة إلى أن الهيئة تستفيد من استعمال ودعم وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها قانونا.

وإذ تستفيد الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من دعم الأمانة الإدارية التي توضع تحت سلطة وإشراف رئيس الهيئة العليا ويتولى تنسيق أعمالها الأمين العام للهيئة، وتشرف بالأساس على تقديم الدعم والمساعدة التقنية لأجهزة الهيئة العليا، يقوم مجلس الهيئة العليا الذي يتشكل من كافة الأعضاء بقيادة رئيسها، بمهام المصادقة على النظام الداخلي للهيئة وبرنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة، فضلا عن المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية الذي تعرضه اللجنة الدائمة ومناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية. 

يمكن لمجلس الهيئة دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة عمومية أو أي شخصية مؤهلة لمساعدة الهيئة العليا على تحقيق أهدافها للمشاركة في أشغال اﻟﻤﺠلس بصفة استشارية، ويجيز النظام الداخلي له دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها بغرض الاستفادة من خبرتهم في مجال مراقبة الانتخابات. وهو يجتمع في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع باستدعاء من رئيسها، أو في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه عند الاقتضاء.

ويوجه رئيس الهيئة العليا تنبيها كتابيا إلى الأعضاء الذين تغيّبوا دون عذر مقبول عن حضور أشغال دورات اﻟﻤﺠلس، كما يمكنه القيام بخصم مبلغ التعويضات الممنوحة لعضو الهيئة العليا المتغيب بدون عذر مقبول.

مهام رقابية وبيداغوجية  في فائدة التشكيلات السياسية 

من جانبها، تعتبر اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بمثابة الهيئة التنفيذية بالنظر للمهام الموسعة المناطة بها، حيث تتولى هذه اللجنة التي تعمل تحت قيادة رئيس الهيئة العليا، الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية وتنسيق أعمال المداومات ومتابعة نشاطاتها.

وتقدم اللجنة توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وتعد الاستراتيجية الإعلامية للهيئة وتشرف على إعداد وتنظيم دورات تكوينية لأعضاء الهيئة عند الاقتضاء. كما تتولى إعداد وتنظيم دورات تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون المتعلقة بها، مع إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيّز الزمني لصالح الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع الجهات المكلفة محليا، وإعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية، بمناسبة كل اقتراع وعرضه على مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليه.

ووفقا للنظام الداخلي، فإن المصادقة على مداولات اللجنة الدائمة ينبغي أن تتم بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الإخطارات والتدخل التلقائي

يخول النص التنظيمي للمداومات التي ينصبها رئيس الهيئة أو أحد مفوضيه على مستوى الولايات والمقاطعات الانتخابية الخارجية، التدخل تلقائيا أو بناء على إخطارٍ كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب، ومراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات الضرورية في مجال اختصاصاتها، فضلا عن تسجيل العرائض والاحتجاجات والإبلاغات وحالات التدخل التلقائي للمداومة، مع ضرورة تكفل منسق المداومة بإبلاغ رئيس الهيئة العليا بجميع الإخطارات وحالات التدخل في حينها.

تودع الإخطارات التي تأتي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب لدى اللجنة الدائمة أو على مستوى مداومات الهيئة حسب الحالة. وينبغي أن تحتوي هذه الإخطارات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات إن وجدت، وتتصل بكل خرق يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي الذي يشير إلى أنه «عندما يعاين أعضاء الهيئة العليا خرقا يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، يحررون تقريرا مفصلا يرفع إلى اللجنة الدائمة أو المداومة للفصل فيه فورا، على أن يتضمن التقرير بدقة تاريخ وساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المسجلة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة».

كما يمكن لأعضاء المداومة طلب أي معلومة أو سند يرونه ضروريا من أي جهة معنية. 

كيفية اتخاذ القرارات 

يعين رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أو المنسق الولائي (حسب الحالة) عضوا مقررا يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية ويطلب كل معلومة يراها ضرورية.

بعد الانتهاء من دراسة الملف يحرر المقرر تقريرا يعرضه على اللجنة الدائمة أو المداومة، هذه الأخيرة تجتمع باستدعاء من رئيسها أو منسقها للفصل في موضوع الإخطار أو التدخل التلقائي، ويمكنها الفصل في الحين عندما تقتضي طبيعة الإخطار أو المعاينة ذلك.

طبقا للنظام الداخلي، تفصل اللجنة الدائمة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاتها بحضور 4 أعضاء على الأقل، مع مراعاة التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة وتصدر قراراتها بالأغلبية ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات. في حين تفصل المداومة في المسائل المطروحة عليها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات.

ويمكن للمداومة التداول يوم الاقتراع بحضور عضوين على الأقل مع مراعاة التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة. وترفع تقارير مرحلية وتقريرا نهائيا عن نشاطها إلى رئيس الهيئة العليا، بينما تقوم اللجنة الدائمة سنويا وعند كل اقتراع بتقديم تقرير عن نشاطها وآفاق عملها يعرض على مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليه ويتولى رئيس الهيئة العليا مهمة رفع التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية لرئيس الجمهورية عقب كل اقتراع.

كل أطراف العملية الانتخابية ملزمون بالامتثال لقرارات الهيئة

ويلزم النص كل أطراف العملية الانتخابية الامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي تحددها، وفي حال الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تقديم طلب إلى النائب العام اﻟﻤﺨتص إقليميا لتسخير القوة العمومية وفقا للقانون. كما يتم إخطار النائب العام أيضا في حال احتمال تشكيل الأفعال المعاينة لجريمة. مع الإشارة إلى أن القانون العضوي المتعلق باستحداث هذه الهيئة ينص على إجراءات عقابية مشددة ضد كل من يقوم بعرقلة أعضاء

الهيئة العليا خلال ممارستهم لمهامهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف دينار، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. كما يعاقب كل من يهين أعضاء الهيئة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.