إخضاع الكتب التاريخية إلى لجنة القراءة مسبقا

الضوء الأخضر تعطيه وزارة المجاهدين

الضوء الأخضر تعطيه وزارة المجاهدين
  • القراءات: 896
نوال جاوت نوال جاوت

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر، حيث أشار في مادته الخامسة إلى أنّ الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، تخضع تلقائيا لقراءة المحتوى، فيما نصّت المادة السادسة على استشارة مصالح الوزارة المكلّفة بالمجاهدين فيما يتعلّق بهذه الكتب. المرسوم استند إلى القانون رقم 15 / 13 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب.

المرسوم الذي يحمل رقم 17-19 والموقع في 17 جانفي الجاري من طرف الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، حدّد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر، من خلال 10 مواد، تبيّن المسار الذي تمرّ به الكتب المستوردة قبل وصولها إلى القارئ، حيث أكّد المرسوم على أنّ استيراد الكتب على دعائم ورقية أو رقمية أو إلكترونية المنشورة في الخارج والموجّهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات في الجزائر -باستثناء الكتاب الديني وشبه المدرسي- لإيداع قائمة عناوينها لدى مصالح وزارة الثقافة قبل توزيعها.

وتوضّح المادة الرابعة من المرسوم، أنّ مصالح وزارة الثقافة تتولى التأشير على قائمة العناوين وتسجيلها، على أن تسلّم وصل إيداع لمستورد الكتب مرفقا بقائمة العناوين مؤشر عليها، وذلك قبل أن تتولى مصالح وزارة الثقافة دراسة القائمة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع، وتنصّ المادة السادسة على أنّه بعد انتهاء الثلاثين يوما يمكن لمستورد الكتب أن يباشر عملية التوزيع، وذلك في غياب أيّ إشعار من الوزارة. وذكر المرسوم أنّ مصالح وزارة الثقافة بإمكانها أن تطلب نسخة من كتاب أو كتب من القائمة للتحقّق من المحتوى، وتباشر عملية القراءة في أجل 30 يوما كحد أدنى، وأشارت المادة السابعة إلى أنّه في حالة غياب أي اعتراض بعد قراءة المحتوى، يرسل إشعار يتضمّن غياب تحفظات إلى مصالح الجمارك، وفي حالة العكس، تسلّم قرارا بمنع التوزيع مع الإشارة إلى سبب المنع وتبلغ مصالح الجمارك.

وفي هذا السياق، أوضح المرسوم أنّ مستورد الكتاب أو ممثله المؤهل قانونا، من حقه تقديم طعن مبرر لدى وزير الثقافة، في حال اعتراضه على أسباب منع توزيع الكتاب، على أن يقدّم الطعن في أجل لا يتعدى خمسة أيام، وتعطي المادة 9 لوزير الثقافة مهلة 5 أيام لإعادة دراسة الملف والفصل فيه نهائيا مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب أو الجهات المختصة.