التكوين يشمل جميع التخصصات باستثناء الطب

الحكومة تحدد شروط إنشاء الجامعات الخاصة

الحكومة تحدد شروط إنشاء الجامعات الخاصة
  • القراءات: 818
 حسينة.ب حسينة.ب

حددت الحكومة بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية لعددها 67 المؤرخ في 13 نوفمبر 2016 شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، تضمن تكوينات في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية. ويمر إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي على مرحلتين، الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد استيفاء الشروط المذكورة في دفتر الشروط، والثانية تسليم رخصة نهائية لإنشاء مؤسسة خاصة بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة تكوين المعني على أن يخص التقييم الجوانب البيداغوجية والإدارية للتكوين الذي تضمنه المؤسسة الخاصة. 

وحسب القرار، فستكفل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مـؤسسة خاصة للتـكوين العالي بالمتابعة والمراقبة والتقييم، حيث ستفصل اللجنة الوزارية في طلبات الرخصة خلال أجل لا يـتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع. كما جاء في القرار أن رخصة إنشاء مؤسـسة خاصة للتكوين العالي لا تسلم إلا  للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول عــلى رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها، على أن تبين رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة كل المعلومات المتعلقة بميدان أو ميادين التكوين والشعبة أو الشعبة والـتخصص أو التخصصات والشهادة أو الشهادات التي سلمت من أجلها.

كما ينص القرار أيضا على أن إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي يخضع لاتفاق ثنائي يصدق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني.

ونصت المادة 35 من هذا القرار على أن المؤسسة الخاصة تضمن تكوينات عليا في الطور الأول «ليسانس» والطور الثاني «ماستر» في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية. واشترط هذا القرار أن تكون البرامج البيداغوجية في المؤسسات الخاصة متطابقة مع النموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور.

كما لا ينبغي أن تؤثر محتويات البرامج بأي حال من الأحوال على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، يضيف القرار الصادر في الجريدة الرسمية، الذي أعطى الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية مع ضمان دورات تكوينية لهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، فيما تخضع المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي للمراقبة الإدارية والبيداغوجية لوزير التعليم العالي.

وجاء في المادة 6 أن وزير التعليم العالي يقوم في بداية كل دخول جامعي بنشر قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المدرسة على أن يخضع كل تعديل لأحد العناصر الأساسية التي أدت إلى تسليم  رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلى موافقة مسبقة من وزير التعليم العالي.