لوح يؤكد أن توسيع قائمة المناصب يتعارض مع فلسفة التضييق

تقييد 15 وظيفة عليا بالجنسية الجزائرية

تقييد 15 وظيفة عليا بالجنسية الجزائرية
  • القراءات: 2046
محمد. ب محمد. ب

أعلن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، تمسك الحكومة بمبدأ تضييق قائمة المناصب العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وحصرها في الـ15 وظيفة المحددة في مشروع القانون الذي يحددها طبقا للمادة 63 من الدستور، مبررا ذلك بحرص الدولة على ضمان المساواة في تقلد الوظائف بين كافة شرائح المجتمع من جهة، والتزامها بالعهد الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الوزير في رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، بأن هذا المشروع جاء متكاملا ومنسجما مع المبادئ الدستورية والقانونية والالتزامات الدولية للجزائر، "حيث تمت صياغته بمراعاة أقصى حدود التضييق في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء، حرصا على الإنسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة، دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا". 

في نفس السياق، اعتبر الوزير بأن فلسفة التضييق التي تم تبنيها في وضع هذا المشروع، لم تمنع من وضع قائمة للمناصب تشمل مختلف المراكز الحساسة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن الهيئات الأمنية وهيئات الرقابة والهيئات الاقتصادية والمالية، مذكرا بأن المتعارف عليه في الجزائر أنه حتى بدون نص قانوني يشمل قوائم المناصب، فإن الجنسية الجزائرية تعتمد كوثيقة وكشرط أساسي في تقلد العديد من الوظائف في مؤسسات الدولة، بما فيها لدى الوظيف العمومي، فضلا عن التقليد الرسمي الذي يتم بموجبه التعيين في المناصب السامية في الدولة بموجب مرسوم رئاسي.

وجاءت توضيحات الوزير ردا على مطلب العديد من نواب البرلمان بما فيهم أعضاء لجنة الشؤون الإدارية والقانونية والحريات بإدراج مناصب أخرى ضمن قائمة الوظائف التي يشترط فيها الجنسية الجزائرية دون سواها، على غرار مناصب السفراء والقناصلة والولاة والأمناء العامين وكذا مسؤولي المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية كسوناطراك.  

وردا على الاستفسار المتعلق بطبيعة الجنسية الجزائرية التي يشترط التمتع بها دون سواها لتقلد المناصب الخمسة عشر المحددة في النص، إن كانت جنسية أصلية أم مكتسبة، أوضح ممثل الحكومة بأن الدستور جاء واضحا في هذا الأمر حيث لا يحدد طبيعة هذه الجنسية ويشترط فقط أن تكون جنسية جزائرية دون سواها، لافتا إلى أنه في المقابل، وفيما يتعلق بالمادة التي تخص المترشح لرئاسة الجمهورية، فقد حددت بدقة ضرورة توفر المترشح لجنسية جزائرية أصلية..

وبخصوص اشتراط التصريح الشرفي وآجال إيداعه التي يحددها مشروع القانون بـ6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، أوضح السيد لوح أن المعنيين بهذا الإجراء الذين يكونون في مناصب المسؤولية وهم يتمتعون بجنسيات أخرى غير جزائرية، ملزمين بتقديم هذا التصريح بعد صدور القانون، حيث يعرضهم مخالفة ذلك إلى إجراءات عقابية محددة في قانون العقوبات، فضلا عن العقاب الأخلاقي.

كما حرص ممثل الحكومة على التأكيد بأن مشروع هذا القانون وكذا المادة 63 من الدستور التي حددت مبادئه، ليست إطلاقا ضد أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، ولا تقصيها، "بدليل أن المادة 27 من الدستور الجديد تنص بوضوح على الاعتناء بهذه الجالية وتعزيز دورها ومكانتها".

وأشار في نفس السياق إلى أن فلسفة تضييق المناصب المعنية بشرط الجنسية الجزائرية دون سواها، تعكس أيضا الحرص على تكريس الاهتمام بالجالية، والتي تبقى أمامها عدة مجالات مفتوحة لتولي مناصب ومسؤوليات سامية فيها، على غرار المجالات العلمية والسياسية والفضاءات الواسعة الأخرى.

بل أكثر من ذلك، فإن المناصب الـ15 التي تضمها قائمة الوظائف المقيدة بالجنسية الجزائرية دون سواها، تبقى حسب الوزير مفتوحة أمام أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، والتي يمكنها تقلدها، شريطة التخلي عن الجنسية الثانية فقط، من أجل التكيف مع هذا القانون.

وتميزت مداخلات النواب باتفاق شبه كلي عبّر عنه أعضاء مختلف الكتل الممثلة في البرلمان (باستثناء الأفافاس الذي يقاطع نوابه جلسات مناقشة المشاريع المنبثقة عن الدستور)، حول أهمية هذا المشروع الذي يأتي حسبها، ليحصن الجزائر، ويحمي سيادتها الوطنية، فيما اقتصرت بعض المواقف المعارضة للمشروع على التساؤل حول توقيت عرض هذا النص من جهة، ومدى تطابقه مع مبادئ تكريس الحريات والحقوق الفردية والجماعية بالنسبة للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون المتضمن 6 مواد، يحدد 15 وظيفة سامية، يشترط لتوليها تمتع صاحبها بالجنسية الجزائرية دون سواها، وترتبط هذه المناصب بالوظائف التالية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية وكذا كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

وبمقتضى هذا النص، يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا محددة ضمن هذه القائمة، بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك خلال آجال أقصاها 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. 

وفي هذا الإطار، حرص وزير العدل على التوضيح بأن الأحكام الخاصة بالآجال المتضمنة في مشروع هذا القانون لا تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تقع في دول أخرى بخصوص تخلي المرشح للمناصب المذكورة عن الأجنبية التي كان يتمتع بها.