بعد رفض منح الاعتماد لـ164 محاميا تونسيا تكونوا بالجزائر

أزمة بين اتحاد المحامين الجزائريين ونظيره التونسي

أزمة بين اتحاد المحامين الجزائريين ونظيره التونسي
  • القراءات: 936
مليكة. خ مليكة. خ

قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أن يعامل نظيره التونسي بالمثل، إثر رفض نقابة المحامين التونسية منح الاعتماد لـ164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بمبرر أن الشهادة الجزائرية للمحاماة لا تستجيب للمعايير التي تقرها نقابة المحامين بتونس من أجل الانتساب للمهنة بهذا البلد.

حسبما ورد في موقع الاتحاد الوطني فإن هذا الأخير قرر الفصل في هذه المسألة في اجتماعه المقبل يوم 24 سبتمبر، من خلال منع تكوين أو تسجيل المحامين التونسيين بالجزائر مادامت نقابات المحامين بتونس لا تعترف بالشهادات الجزائرية.

بيان الاتحاد الموقع من قبل رئيسه، أحمد ساعي، أشار إلى أن عددا من الصحف التونسية منها جريدة "لوتان" الناطقة باللغة الفرنسية وجريدة "الصباح" الناطقة باللغة العربية تطرقت إلى أزمة 164 محاميا تونسيا، اعتصموا بدار المحامي بتونس الأمر الذي جعل نقيب المحامين التونسيين يطلب استعمال القوة العمومية لإخراجهم من مقر نقابة المحامين.

اتحاد المحامين الجزائريين اعتبر أن قرار نقابة المحامين بتونس يعد انتقاصا من جودة وكفاءة المحامين الجزائريين، وضربا لمصداقية الشهادة الجزائرية التي تمنحها للطلبة الأجانب.

للإشارة، فإن اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وتونس المؤرخة في 26 / 07 / 1963 في مادتها الخامسة نصت على السماح للمحامين الجزائريين أو التونسيين بممارسة مهنة المحاماة بكل حرية في كلتا الدولتين وبنفس الشروط طبقا لتقاليد المهنة ودون أي تمييز.

كما تنص اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين دول المغرب العربي بمدينة راس لانوف (ليبيا) في 9 و10 مارس 1991 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي 94-181 المؤرخ في 27-06-1994 على أنه يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل، ويتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليه. 

ولكل محام مسجل بنقابة المحامين ببلد أحد الأطراف المتعاقدة الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المطبقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب المحامين بها محلا مختارا له لتلقي جميع الأوراق والوثائق القضائية التي تنص عليها القانون.

كما تنص المادة الثامنة من الاتفاقية على تشجيع الأطراف المتعاقدة لتبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها وذلك للاطلاع على التطور التشريعي والقضائي فيها وعلى ما تتوفر من تجارب فضلا عن تبادل الآراء والمشاكل التي تعترضها في هذا المجال.