افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الأربعاء القادم

نحو إصدار 30 قانونا وتعديل 100 منها سارية المفعول

نحو إصدار 30 قانونا وتعديل 100 منها سارية المفعول
  • القراءات: 927
مليكة. خ مليكة. خ

تفتتح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة- المجلس الشعبي الوطني) صباح يوم الأربعاء القادم وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حسبما أفاد به، أمس، بيان لمجلس الأمة. أمام افتتاح الدورة الربيعية تحديات جديدة أفرزها التعديل الدستوري الجديد الذي يفتح المجال للبت في ورشات إصدار ما يقارب 30 قانونا وتعديل 100 منها سارية المفعول، حسبما أكده الأستاذ في القانون الدستوري عامر رخيلة في اتصال بـ"المساء"، إذ لم يستبعد لجوء الحكومة إلى تمديد عمل الدورة لتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين. الحكومة ستجد بالتالي نفسها بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمام ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات والتظاهرات العمومية، وسيكون لقطاع الداخلية مثلا حصة الأسد في تعديل أو طرح قوانين جديدة لا سيما تلك التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية.

يرى أستاذ القانون بوزيد لزهاري في اتصال بـ"المساء" أيضا أن أولى القوانين المعنية بالتغيير هي القانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، بالإضافة للنظامين الداخليين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، باعتبارها قوانين استعجالية وضرورية لعمل الهيئة التشريعية. كما ستعقد المؤسسة التشريعية بموجب هذه القوانين دورة واحدة عوض اثنتين من الآن فصاعدا، حسب المادة 118 من الدستور المعدل التي تنص على أن "البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل  وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر".الأستاذ رخيلة أشار بدوره إلى أن هذه القوانين المستعجلة، من شأنها أن تدرج العديد من القضايا من بينها حق الإخطار للنواب وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة للرد على الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب، يليها نظام عمل المجلس الدستوري الذي سيغير هو الآخر من تشكيلته حسب ما جاء في الدستور ويدرج أيضا قضية إخطاره.

للإشارة، فإن الدستور الجديد أحال العديد من مواده على قوانين سواء عادية أو عضوية، أبرزها المادة 3مكرر المتعلقة بإنشاء أكاديمية للأمازيغية، والمادة 17 المتعلقة بالاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية، المادة 21 التي تنص على التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين، المادة 41 مكرر3 التي تتحدث عن الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها، والمادة 42 التي تنص على الامتيازات التي تحصل عليها الأحزاب، بالإضافة للمادة 45 مكرر التي تنص على أن للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية. من بين مشاريع القوانين التي مازالت على مستوى اللجان المختصة للمجلس الشعبي الوطني التي ينتظر عرضها للبحث والتصويت على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ثم مجلس الأمة، نجد مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب ومشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة ومشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. 

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الحكومة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء في جانفي المنصرم بالعمل بمعية البرلمان على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري، مؤكدا أن "الحكومة ستعكف بعناية وبمساهمة البرلمان على تحضير القوانين المنبثقة عن هذه المراجعة الدستورية والموافقة عليها". جدول أعمال هذه الدورة البرلمانية الجديدة سيتم تحديده خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة والذي سيعقد طبقا لترتيبات المادة 16 من القانون العضوي رقم 02-99 المحدد لتنظيم ومهمة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا علاقاتهما مع الحكومة.