مجلس الحكومة يصادق على المرسوم التنفيذي لرخص الاستيراد

أربع طرق لتوزيع الحصص ومدة الرخصة 6 أشهر

أربع طرق لتوزيع الحصص ومدة الرخصة 6 أشهر
  • القراءات: 922

صادق مجلس الحكومة أمس على المرسوم التنفيذي المتعلق برخص الاستيراد والتصدير في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد، حول التجارة الخارجية المصادق عليه من طرف البرلمان في جويلية الفارط. وتناول هذا النص، على وجه الخصوص، مهمة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص، وطريقة تقسيم الحصص، وكذا مدة صلاحية هذه الرخص المرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 2016. 

وفي عرض الأسباب شرح النص أنه لأسباب اقتصادية حمائية تهدف أساسا إلى حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطنية للصناعة الوطنية التحويلية وكذا الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن تموين السوق، "يمكن اتخاذ تدابير لوضع قيود". في هذا الإطار - يضيف النص - فإن "تحديد قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام الرخص مربوط بالهدف المنشود من وضع نظام الرخصة". أما فيما يخص الرخص فيوجد نوعان منها، وهما الرخص التلقائية والرخص غير التلقائية. 

وبالنسبة لتراخيص الاستيراد أو التصدير التلقائية فإنها تُمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية، على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها، وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. ونظرا لهذا فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات عند الاقتضاء، وإخضاعها لنظام الرخص. أما فيما يخص التراخيص غير التلقائية فتُمنح من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة، المنشأة لهذا الغرض، وهذا لتسيير حصص المنتوجات. كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير، تتعلق لاسيما بتحديد قائمة المنتوجات وكذا الحجم الكمي للحصص. 

وتُفتح الحصص بناء على إعلان صادر عن وزارة التجارة، يُنشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي طريقة متاحة. ويجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالحصص، ومكان الإيداع وآجال فتح وإغلاق الحصص وكميات كل المنتوج والبضاعة وكذا الطرق المتّبعة لتوزيع الحصص. وبخصوص توزيع الحصص يقترح النص أربع طرق مع إمكانية اللجوء إلى كل طريقة أخرى مناسبة في حالة عدم ملاءمة طرق التوزيع المقترحة. 

أما الطرق المقترحة فهي الترتيب الزمني لتقديم الطلبات أو التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة، أو أخذ بعين الاعتبار تدفقات المبادلات التقليدية أو الدعوة لإبداء الاهتمام. أما فيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة الطلبات فيترأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتتشكل من ممثلين عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، وممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة التجارة. 

وتكلَّف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبَّر عنها، والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها، أو المقدَّمة من طرف القطاعات الوزارية وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة. وتتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات لوزير التجارة، تتعلق بتحديد وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص، وتحديد الحجم الكمي للحصص واختيار طرق وكيفيات توزيع الحصص. 

كما حُددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ منحها. وتتمتع الرخصة "بطابع شخصي، ولا يمكن التنازل عنها"، حسب النص، الذي يشير إلى ضرورة إعادتها للجنة خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام موالية لتاريخ انقضائها. من جهة أخرى، تتولى المديرية العامة للجمارك إعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص والمعلومات الإحصائية، المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير، وهذا بصفة منتظمة.